آلية تعيين المدير التنفيذي

 
آلية تعيين المدير العام وشؤونه الوظيفية.
أولاً/ مهام المدير العام:
يتولى المدير العام الأعمال الإدارية كافة ومنها على وجه الخصوص:
1.                رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها.
2.                رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
3.                إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4.                تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها، وقراراتها، وتعليماتها وتعميمها.
5.                توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
6.                اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
7.                رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
8.                رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم والإعلان عنها بعد اعتمادها.
9.                تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
10.           الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين (مدير إدارة – مساعد مدير عام) في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد، والارتقاء بخدمات الجمعية.
11.           متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والانجازات فيها على مستوى الخطط والموارد والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
12.           مشاركته في إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايير المعتبرة تمهيدا لاعتمادها.
13.           اعتماد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية.
14.           إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
15.           تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها ومتابعة كتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
16.           الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة وتقديم تقارير عنها.
17.           إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
18.           أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
ثانياً/ المدير العام في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:
1.                انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات، أو لقاءات، أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهراً في السنة على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
2.                إصدار قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم.
3.                اعتماد تقارير الأداء.
4.                للمدير تكليف الموظفين لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
5.                اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة.
6.                تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
7.                الحرص على تطبيق أفضل ممارسات لائحة تنظيم العمل بالجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة والسعي لتكون بيئة عمل الجمعية بيئة جاذبة وفعالة.
ثالثاً/ علاقات العمل:
1.                معاملة المدير بشكل لائق من قبل مجلس إدارة الجمعية.
2.                إعطاء المدير الوقت الكافي اللازم لممارسة حقوقه دون المساس بأجره.
3.                تمكين المدير من أداء عمله في الوقت المحدد وفق ما جاء في نظام العمل السعودي.
4.                يجب على المدير العام تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة من رؤسائه على الوجه الأكمل ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف النظام أو العقد أو الآداب العامة أو يعرضه للخطر.
5.                يجب على المدير العام احترام نظم ومواعيد العمل ويقصد بذلك المحافظة على نظم ومواعيد العمل الحالية والمستقبلية ولا يجب عليه إثبات تواجده عبر أجهزة البصمة ويعفى من ذلك، وعليه إثبات انجازاته عبر تقارير الأداء والنجاحات التي يحققها للجمعية عبر تقارير الخطة الاستراتيجية والتقارير الدورية المقدمة لمجلس الإدارة
6.                يجب على المدير العام المحافظة على أموال وممتلكات الجمعية وحقوقها لدى الغير وخاصة تلك المسلمة إليه والتي يستخدمها في عمله.
7.                لا يجوز للمدير العام الجمع بين العمل بالجمعية وأي عمل آخر إلا بإذن كتابي من صاحب الصلاحية.
8.                يتعين على المدير العام المحافظة على أسرار العمل وعلى المعلومات التي قد تصل إليه بحكم وظيفته حتى بعد تركه الخدمة، وخاصة تلك التي من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية.
9.                على المدير العام ألا يستغل وظيفته أو علاقاته في تحقيق أية مكاسب شخصية مادية كانت أم معنوية.
رابعاً/ الشروط التي يجب أن تتوفر في التقدم لشغل وظيفة المدير العام:
1.                أن يكون سعودي الجنسية.
2.                أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
3.                ألا يقل عمره عن (29) عام.
4.                أن يمتلك خبر ة لا تقل عن (7) سنوات في العمل الإداري.
5.                ألا تقل شهادته عن بكالوريوس.
6.                أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية بعد ترشيحه.
خامساً/ آلية توظيف المدير العام:
1.                تشكيل لجنة إعداد معايير اختيار وترشيح مدير الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو الأمين العام وعضوية 3 من أعضاء مجلس الإدارة والاستعانة بأهل الاختصاص.
2.                الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية موقع الجمعية الإلكتروني مع إيضاح الشروط والمزايا للوظيفة.
3.                تحديد فترة الإعلان زمنياً.
4.                استقبال طلبات التقدم لوظيفة المدير مرفقاً بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية عبر الإيميل فقط.
5.                يُرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد وصول طلبه.
6.                تحديد موعد المقابلة وإجراء الاختبارات المقننة من قبل اللجنة المشكلة.
7.                فرز النتائج وإعلانها.
8.                اعتماد ترشيحه بقرار إداري من مجلس إدارة الجمعية.
9.                رفع مسوغات ترشيحه للوزارة للموافقة حسب النظام.
10.           تسجيل المدير في نظام التأمينات الاجتماعية بعد حصوله على موافقة الوزارة على التعيين.
11.           يخضع المدير العام لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر ولا تحتسب منها فترات الإجازات فيما عدا إجازات الأعياد أو أي غياب آخر باستثناء أيام الراحة الأسبوعية إذا وقعت خلال فترة الاختبار وتبدأ مدة الاختبار من تاريخ مباشرة العمل الفعلية فإذا لم يثبت صلاحيته أثناء هذه المدة يجوز إنهاء خدمته خلالها من جانب الجمعية دون أي تعويض أو مكافأة، وعند ثبوت صلاحيته للعمل تحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة في الجمعية.
تحديد التعويضات المالية للمدير
أولاً/ الأجور:
1.                يجب دفع أجر المدير العام وكل مبلغ مستحق له بالعملة السعودية طبقاً للأحكام الواردة في نظام العمل السعودي.
2.                يستحق المدير العام راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل ويُصْرف في نهاية كل شهر ميلادي.
3.                إذا تسبب المدير التنفيذي في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات تمتلكها الجمعية أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب الصلاحية ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، جاز للجمعية أن تقتطع من أجره وفق ما جاء في نظام العمل السعودي.
4.                لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور المدير العام لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الواردة من نظام العمل السعودي.
5.                لا يجوز (في جميع الأحوال) أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر المدير العام المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت
لديها حاجة المدير العام إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى المدير التنفيذي أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
6.                يُراعى عند اقتطاع جزء من أجر المدير العام بالجمعية ما جاء في نظام العمل السعودي.
ثانياً/ الرواتب:
الراتب الأساسي تحدده اللجنة المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً/ العلاوة:
يستحق المدير علاوة سنوية بنسبة (10%) من الراتب الأساسي مع بداية السنة الميلادية ويشترط لمنح العلاوة أن يكون قد تجاوز فترة التجربة.
رابعاً/ البدلات:
1.                يصرف للمدير بدل نقل شهري (10%)
2.                يمنح المدير بدل سكن (25%)
خامساً/ بدل الانتداب:
1.                يُصرف المدير العام المنتدب داخل المملكة بدل انتداب 700 ريال عن اليوم الواحد أو 5% من راتبه الأساسي الشهري أيهما أكثر.
2.                يُصرف المدير العام المنتدب خارج المملكة العربية السعودية بدل انتداب 1000 ريال عن اليوم الواحد أو 10% من راتبه الأساسي الشهري أيهما أكثر .
3.                يجب ألا تقل مسافة الانتداب عن 100 كم من المدينة التي تقع في نطاقها الجمعية.
4.                يُمنح المدير التنفيذي المُنتدب تذكرة سفر ذهاباً وإياباً على درجة رجال الضيافة.
5.                عند عدم توفر رحلة جوية أو مطار بالمدينة المنتدب إليها المدير وجب تعويضه عن تكاليف النقل بما يُعادل قيمة أقرب مطار للمدينة المُنتدب إليها.
6.                يجب على المدير عند انتدابه أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
سادساً/ المكافآت:
يكون منح المكافآت على أساس تقدير مجلس الإدارة لنشاط المدير وجده ومواظبته ودرجة إتقانه للعمل المنوط به وإنتاجه وتفانيه في العمل وذلك بناءً على توصية رئيس المجلس أو نائبه.
سابعاً/ التدريب والتأهيل:
1.                تهدف سياسة التدريب في الجمعية بصفة عامة إلى ما يلي:
–                  رفع مستوى الأداء لدى المدير إلى درجة تمكنه من أداء واجبات العمل على أفضل وجه ورفع كفاءته الوظيفية.
–                  تهيئة المدير لاتباع الأساليب الحديثة في العمل.
–                  منصب المدير يحتاج شغله إلى إعداد وتدريب خاص.
–                  تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الجمعية.
–                  توطين التدريب في الجمعية من خلال تأهيل المدير.
2.                يلتزم المدير أن يعمل لدى الجمعية فترة تعادل فترة التدريب أو الالتزام برد كافة ما صرف عليه وأنفقته الجمعية على تدريبه خلال فترة التدريب عن المدة التي لم يقضها بالعمل في الجمعية بما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي.
3.                يعتبر التدريب بالنسبة للمدير من واجبات العمل سواء داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي ويكون ذلك ضمن إطار الخطة المرسومة من قبل مجلس الإدارة بالجمعية.
4.                يكون التدريب للمدير عن طريق حضور دورات تدريبية أو ندوات متخصصة أو عن طريق العمل بقصد اكتساب الخبرة بحيث يكون التدريب في أحد الأجهزة المؤهلة سواء في داخل المملكة أو خارجها.
5.                تشجع الجمعية المدير على التحصيل العلمي والتدريب وتحفزه على ذلك وتتحمل الجمعية جميع المصاريف اللازمة داخل المملكة أو خارجها المتعلقة بالعملية التدريبية.
6.                يضع مجلس الإدارة أو من يفوضه اللوائح الداخلية لتدريب الموظفين وتطوير كفاءتهم ومصاريف وبدلات التدريب.
ثامناً/ ساعات العمل:
1.                فيما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل السعودي تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع ويكون يومي الجمعة والسبت أيام الراحة الأسبوعية ويكون الحد الأدنى لساعات العمل (40) ساعة فـي الأسـبوع تُخفـض إلـى 6 ساعات يومياً خلال شهر رمضان المبارك للمسلمين.
2.                مع عدم الإخلال بنظام العمل السعودي يجوز لصاحب الصلاحية تحديد أوقات بداية ونهاية الدوام الرسمي وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية.
3.                يتعين على المدير أن يحضر للعمل في غير ساعات العمل الرسمية في حالة الاحتياج إليه حسب حاجة العمل.
4.                يجوز التكليف بالعمل خارج وقت الدوام وفقا للاحتياجات كما يجوز التكليف بالعمل في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية وذلك ضمن الاعتمادات في الميزانية وبناءً على ما تتطلبه مصلحة العمل، ويضع رئيس مجلس إدارة الجمعية القواعد الخاصة بشروط التكليف بالعمل الإضافي وتحديد ساعاته والأيام اللازمة لذلك ثم يعرض على مجلس الإدارة لاعتماده.
5.                ساعات العمل الإضافية: في أيام العمل الرسمية يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل الراتب العادي الساعات التي عملها في أيام العمل الرسمية وتحتسب قيمة أجر الساعة: (الراتب الشهري * 1) تقسيم 240 -في أيام الإجازات الأسبوعية يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل (1،5%) من الراتب العادي الساعات التي عملها وتحسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري * 1،5) تقسيم 240
-في أيام إجازات الأعياد يمنح المكلفون بالعمل الإضافي أجرا إضافيا يعادل ضعف الراتب العادي الساعات التي عملها وتحتسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري تقسيم * 2) تقسيم 240.
6-يجوز لصاحب الصلاحية عدم التقيد بأحكام نظام العمل السعودي في الحالات الآتية:
أ - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشغل فيها المدير التنفيذي على ثلاثين يوماً في السنة.
ب -إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج-إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
د-الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من مجلس الإدارة.
هـ-ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع.
تاسعاً/ الإجازات:
1.                يستحق المدير العام عن كل عام إجازة سنوية ميلادية مدتها ثلاثون يوماً وتكون الإجازة مدفوعة الأجر ويجوز له بعد موافقة صاحب الصلاحية تجزئة رصيد إجازاته خلال العام الواحد بحيث لا تقل مدة كل إجازة عن خمسة أيام متصلة كما يجوز له الحصول على إجازة عرضية متقطعة لا تزيد مدتها عن خمسة أيام في السنة على أن تحسب من رصيد إجازته السنوية ولا يحق له التمتع بإجازته السنوية إذا لم يكمل ستة أشهر متواصلة من تاريخ مباشرته العمل لدى الجمعية.
2.                يجب أن يتمتع المدير العام بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته.
1.                  
2.                 للمدير العام بموافقة صاحب الصلاحية أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية. 
3.                 لصاحب الصلاحية حق تأجيل إجازة المدير العام بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة المدير التنفيذي كتابة على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. 
4.                 للمدير العام الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. 
ويحتسب الأجر على أساس آخر أجر كان يتقاضاه المدير عند ترك العمل. 
5.                 للمدير العام الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي يحددها مجلس الإدارة.  
6.                 للمدير العام الحق في إجازة بأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له وخمسة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه على أن تُقدم الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.  
7.                 للمدير العام الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل ويُشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون المدير قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل.   
8.                 المدير العام الحاصل على موافقة صاحب الصلاحية لإكمال دراسته بالانتساب الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير مُعادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للمدير التنفيذي الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان ، ولصاحب الصلاحية أن يطلب من الموظف تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى المدير التنفيذي أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويُحُرم من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يُؤُد الامتحان مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.  
9.                 للمدير العام الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواءً كانت هذه الإجازة متصلة أم متقطعة ويُقُصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. 
10.            للمدير الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر لفترة لا تتجاوز خمسة أيام في السنة تبدأ ببداية العام الميلادي وتسقط جميعا أو ما تبقى 
منها بنهاية العام وذلك نظرا للظروف التي يقدرها الرئيس المباشر وعلى المدير تقديم ما يثبت حاجته إلى تلك الإجازة عند عودته. 
12- يجوز في حالات الضرورة قطع إجازة المدير على ألا يخل ذلك بحقه في تأجيل الأيام المتبقية من إجازته للسنة التالية فقط
13-. لا يجوز للمدير أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا ثبت أن المدير قد خالف ذلك يتم تطبيق ما ينص عليه نظام العمل بهذا الخصوص.  
14- يستحق الموظف حسب ما ينص عليه نظام العمل إجازة مرضيه على الوجه التالي: 
•                    الثلاثون يوما الأولى: بأجر كامل. 
•                    الستون يوما التالية: ثلاثة أرباع الأجر.  
•                    وبعد ذلك تنظر الإدارة في احتمال استمرار الموظف أو انهاء خدماته بعد استنفاذ كامل رصيده من الإجازات العادية. 
•                    يعتمد الرئيس او نائبه الإجازة المرضية بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة التي تحددها الجمعية بعد توقيع الكشف الطبي على المريض وإحضار تقرير من الطبيب المختص. 
عاشراً/ قواعد التأديب: 
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب الصلاحية بالجمعية توقيعها على المدير التنفيذي على أن تكون وفق التسلسل التالي:
1.                 التنبيه: وهو تذكير شفهي يوجه إلى المدير من قبل رئيسه يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها المدير ويطلب منه التقيد بالنظام والقيام بواجباته على وجه صحيح. 
2.                 الإنذار الكتابي: وهو كتاب يوجه إلى المدير في حالة ارتكابه مخالفة متضمن لفت نظره إلى المخالفة وإلى إمكان تعرضه لجزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو تكرارها. 
3.                 الغرامة: وتكون بحسم جزء من أجر المدير يتراوح بين اجر يوم كامل وأجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.  
4.                 الإيقاف عن العمل دون أجر: وهو منع المدير من ممارسة عمله مدة من الزمن دون أن يتقاضى عنها أجر أو تعويض ويفرض هذا الجزاء من يوم إلى خمسة أيام. 
5.                 الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب الصلاحية. 
6.                 تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب الصلاحية. 
7.                 الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر وهو منع المدير من ممارسة عمله مدة من الزمن دون أن يتقاضى عنها أجر أو تعويض ويفرض هذا الجزاء من يوم إلى خمسة أيام.  
8.                 الفصل من الخدمة مع المكافأة: ويعتبر إنهاء خدمة المدير بسبب ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها لا تمنع صرف كامل المكافأة المستحقة عن مدة خدمته حسب نظام العمل.  
9.                 لا يجوز لصاحب الصلاحية أن يوقع على المدير التنفيذي جزاءً غير وارد في هذا اللائحة أو في نظام العمل.  
10.             لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبلاغ المدير العام بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.  
11.            لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المدير العام لأمر ارتكبه خارج منشآت الجمعية ما لم يكن متصلاً بالجمعية أو بأصحاب الصلاحية فيها. كما لا يجوز أن يوقع على المدير العام عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عن أجرة خمسة أيام. ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. 
12.            لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المدير العام إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهه في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.  
13.            يجب أن يبلغ المدير العام بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه او اخذ توقيع شاهدين عن امتناع الاستلام، وللمدير العام حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً (عدا أيام العطل الرسمية) من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسويق الخلافات العمالية كما جاء بنظام العمل السعودي. 
14.            يجب أن يتناسب الجزاء الموقع على المدير مع حجم المخالفة المرتكبة. 
15.            لا يعتد بالجزاء ما لم يتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة عدا التنبيه الشفهي. 
16.            إذا كان الفعل الذي أرتكبه المدير يشكل أكثر من مخالفة فيكتفى بتوقيع العقوبة الأشد من بين العقوبات المقررة لها. 
17.            يجب كتابة الغرامات التي توقع على المدير العام في سجل خاص مع بيان أسمه ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. 
18.            يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء ارتكاب المدير لفعل من الأفعال الواردة بجدول الجزاءات المرفق.  
19.            تحدد المخالفات التي تستحق الجزاءات وفقا للجدول المرفق. 
الحادي عشر/ أخطار وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية: 
1.                 على الجمعية توفير بيئة آمنة ومحفزة على العمل. 
2.                 يطبق بحق المدير العام في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
الثاني عشر/ انتهاء عقد العمل: 
1.                 ينتهي عقد العمل في أي من الأحول المنصوص عليها من نظام العمل السعودي. 
2.                 إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر المدير التنفيذي يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره. 
3.                 إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية وظروف الإنهاء. 
4.                 يجوز للمدير العام إذا فصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام نظام العمل ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.  
5.                 لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب الصلاحية، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة المدير العام أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب الصلاحية.  
6.                 لا يجوز لصاحب الصلاحية فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار المدير التنفيذي أو تعويضه إلا في الحالات الوا
تبرع سريع